دليل

مسند البزار 8060

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: نَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، وَابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عُقَيْلٍ - يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَعَلَى خَالَتِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.