دليل

مسند البزار 7853

ما روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ، قَالَ: نَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

آخِرُ رَجُلَيْنِ يَخْرُجَانِ مِنَ النَّارِ، يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِأَحَدِهِمَا: يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَعْدَدْتَ لِهَذَا الْيَوْمِ، هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ هَلْ رَجَوْتَنِي أَوْ خِفْتَنِي، فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ، فَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ، فَهُوَ أَشَدُّ أَهْلِ النَّارِ حَسْرَةً، وَيَقُولُ لِلْآخَرِ: يَا ابْنَ آدَمَ، مَا أَعْدَدْتَ لِهَذَا الْيَوْمِ، هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا، فَيَقُولُ: لَا غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ أَرْجُوكَ، فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، أَقْعِدْنِي تَحْتَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، فَلِأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا، وَلِآكُلَ مِنْ ثَمَرِهَا، وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا وَيُعَاهِدُهُ أَلَّا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا، فَيَقْعُدُ، أَوْ فَيُقْعِدُهُ تَحْتَهَا، ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ أُخْرَى هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الْأُولَى، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ قَرِّبْنِي إِلَى هَذِهِ الشَّجَرَةِ، لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا أَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا، وَأَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا، فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ أَلَمْ تُعَاهِدْنِي أَلَّا تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا، فَيَقُولُ: بَلَى يَا رَبِّ وَلَكِنَّ هَذِهِ، وَيُعَاهِدُهُ أَلَّا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا فَيُدْنِيهِ مِنْهَا، ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الْأُولَيَيْنِ، فَيَقُولُ: هَذِهِ قَرِّبْنِي تَحْتَهَا، وَيُعَاهِدُهُ أَلَّا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا، فَيُدْنِيهِ مِنْهَا، فَيَسْمَعُ أَصْوَاتَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَلَا يَتَمَالَكُ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ، أَظُنُّهُ قَالَ: فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: سَلْ وَتَمَنَّ، فَيَسْأَلُ وَيَتَمَنَّى مِقْدَارَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، أَظُنُّهُ قَالَ: مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا، وَيَتَمَنَّى، فَإِذَا فَرَغَ قَالَ لَكَ مَا سَأَلْتَ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَمِثْلُهُ مَعَهُ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ مَعَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.