دليل

مسند البزار 7790

ما روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة

اعرض الإسناد

نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: نَا صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْبَرَ وَعَدَ الْيَهُودَ أَنْ يُعْطِيَهُمْ نِصْفَ الثَّمَرِ عَلَى أَنْ يُعَمِّرُوهَا، ثُمَّ أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللهُ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَبْعَثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ يَخْرُصُهَا، ثُمَّ يُخَيِّرُهُمْ أَنْ يَأْخُذُوهَا أَوْ يَتْرُكُوهَا، وَأَنَّ الْيَهُودَ أَتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ ذَلِكَ فَاشْتَكَوْا إِلَيْهِ عَلَى خَرْصِهِ، فَدَعَا عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَذَكَرَ لَهُ مَا ذَكَرُوا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: هُوَ مَا عِنْدِي يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ شَاءُوا أَخَذُوهَا، وَإِنْ تَرَكُوهَا أَخَذْنَاهَا، فَرَضِيَتِ الْيَهُودُ وَقَالُوا: بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ: لَا يَجْتَمِعُ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ، فَلَمَّا نُمِّيَ ذَاكَ إِلَى عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ قَدْ مَلَّكَكُمْ هَذِهِ الْأَمْوَالَ، وَشَرَطَ لَكُمْ أَنْ نُقِرَّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللهُ، فَقَدْ أَذِنَ اللهُ فِي إِجْلَائِكُمْ، فَأَجْلَى عُمَرُ كُلَّ يَهُودِيٍّ وَنَصْرَانِيٍّ عَنْ أَرْضِ الْحِجَازِ، ثُمَّ قَسَمَهَا بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.