مسند البزار 7748
ما روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ:
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، وَسُكُوتُهَا إِقْرَارُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.