دليل

مسند البزار 7748

ما روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ:

تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، وَسُكُوتُهَا إِقْرَارُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.