مسند البزار 7613
ما روى ابن عباس عن أبي هريرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي حُسَيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
قَدِمَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ فَجَعَلَ يَقُولُ: إِنْ جَعَلَ لِي مُحَمَّدٌ الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ تَبِعْتُهُ، وَقَدِمَهَا فِي بَشَرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، وَفِي يَدِ النَّبِيِّ ﷺ قِطْعَةُ جَرِيدٍ حَتَّى وَقَفَ عَلَى مُسَيْلِمَةَ - لَعْنَةُ اللهِ عَلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ - فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: لَوْ سَأَلْتَنِي هَذِهِ الْقِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكَهَا وَلَنْ تَعْدُوَ أَمْرَ اللهِ فِيكَ، وَإِنِّي لَأُرِيكَ الَّذِي أُرِيتُ وَهَذَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ يُجِيبُكَ عَنِّي، وَانْصَرَفَ عَنْهُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَسَأَلْتُ عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: وَانْصَرَفَ عَنْهُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَسَأَلْتُ عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: إِنِّي أُرِيكَ الَّذِي رَأَيْتُ، أَوِ الرُّؤْيَا الَّتِي رَأَيْتُ فِيكَ، قَالَ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: بَيْنَمَا هُوَ نَائِمٌ، قَالَ: رَأَيْتُ فِي يَدَيَّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ فَأُوحِيَ إِلَيَّ فِي الْمَنَامِ انْفُخْهُمَا فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا، فَأَوَّلْتُهُمَا الْعَنْسِيَّ وَالْآخَرَ مُسَيْلِمَةَ صَاحِبَ الْيَمَامَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.