مسند البزار 7552
الأعمش عن أنس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ، نَا أَبِي، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَجَائِزِ أَكُنَّ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الصَّلَاةَ قَالَ: نَعَمْ، وَالشَّوَابُّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.