MajelisNoteدليل

مسند البزار 6996

البصريون عن أنس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ الْبَغْدَادِيُّ، نَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ وَعَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:

كَانَتِ الْيَهُودُ يَعْزِلُونَ النِّسَاءَ فِي الْحَيْضِ فَلَا يُؤَاكِلُوهُنَّ، وَلَا يُشَارِبُوهُنَّ، وَيُخْرِجُوهُنَّ مِنَ الْبُيُوتِ، فَنَزَلَتْ: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نُؤَاكِلَهُنَّ وَنُشُارِبَهُنَّ، وَأَنْ نَصْنَعَ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ، فَقَالَتِ الْيَهُودُ: مَا يُرِيدُ مُحَمَّدٌ أَنْ يَدَعَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِنَا إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ، فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْيَهُودَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا، فَلَوْ أَذِنْتَ لَنَا بِنِكَاحِهِنَّ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ ذَلِكَ غَضَبًا شَدِيدًا، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا مِنْ ذَلِكَ، فَانْصَرَفَا، فَأُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ ﷺ لَبَنٌ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي آثَارِهِمَا، فَجَاءَيَا، فَسَقَاهُمَا مِنْ ذَلِكَ اللَّبَنِ، فَعَلِمْنَا أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

  • الدارقطني

    يرويه حماد بن سلمة واختلف عنه فروي عن مؤمل بن إسماعيل عن حماد عن ثابت عن أنس ورواه حجاج بن مسهر وأبو سلمة التبوذكي عن حماد عن بكر بن عبد الله المزني مرسلا وهو الصحيح

    في مسند البزار, ص 6996
  • مغلطاي

    هذا هو الذي صح عمن جاء عنه في ذلك شيء من الصحابة

    في مسند البزار, ص 6996

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. عن
  2. عن
  3. ثقه عابد ، أثبت الناس في ثابت ، وتغير حفظه بآخرهت 167هـ
    نا
  4. نا
  5. حدثنا
  6. ت 291هـ

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا