مسند البزار 6729
البصريون عن أنس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَا: نَا عَبْدُ الْأَعْلَى، نَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:
وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ فَقَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا عَنْ ذَلِكَ وَأَنَا أُرَى أَنَّ عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ عِلْمًا فَقَالَ: كَانَ أَوَّلُ مَنْ لَاعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكٍ ابْنِ السَّحْمَاءِ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَاعَنَ، وَكَانَ شَرِيكٌ [أَخُو] الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ لِأُمِّهِ، فَلَاعَنَ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ: أَبْصِرُوهُ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا فَهُوَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكٍ. قَالَ: فَأُنْبِئْتُ أَنَّهَا جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.