مسند البزار 6709
البصريون عن أنس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْأَسَدِيُّ، نَا الْفَضْلُ بْنُ دَلْهَمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَامْرَأَةً بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَرَجُلًا سَمِعَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَلَمْ يُجِبْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.