مسند البزار 6708
البصريون عن أنس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ شَبِيبٍ، نَا عُمَرُ بْنُ سَهْلٍ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:
مَا أَعْرِفُ الْيَوْمَ شَيْئًا مِمَّا كُنَّا عَلَيْهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا هَذِهِ الصَّلَاةَ، عَلَى أَنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ فِيهَا مَا أَحْدَثْتُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.