مسند البزار 6529
البصريون عن أنس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَحْرٍ، نَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:
سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا، أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ ؟ قَالَ: لَا، حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.