دليل

مسند البزار 6529

البصريون عن أنس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَحْرٍ، نَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:

سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا، أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ ؟ قَالَ: لَا، حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.