مسند البزار 6509
البصريون عن أنس
اعرض الإسناد
وَبِإِسْنَادِهِ ; قَالَ:
كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ ﷺ النَّخَلَاتِ قَبْلَ أَنْ تُفْتَحَ عَلَيْهِ قُرَيْظَةُ، فَلَمَّا فُتِحَتْ عَلَيْهِ جَعَلَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا أَعْطَوْهُ، وَإِنَّ أَهْلِي كَانُوا قَدْ أَعْطَوْهُ شَيْئًا، فَأَمَرُونِي أَنْ آتِيَهُ فَأَسْأَلَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ، أَوْ بَعْضَهُ، وَكَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ قَدْ أَعْطَاهُ أُمَّ أَيْمَنَ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَعْطَانِيهِنَّ، فَجَاءَتْ أُمُّ أَيْمَنَ، فَجَعَلَتِ الثَّوْبَ فِي عُنُقِي وَقَالَتْ: لَا وَاللهِ، لَا أَعْطَيْتُكَهُنَّ وَقَدْ أَعْطَانِيهِنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَ: يَا أُمَّ أَيْمَنَ، اتْرُكِيهِ وَلَكِ كَذَا، حَسِبْتُهُ أَنَّهُ قَالَ: أَعْطَاهَا أَكْثَرَ مِنْهَا، أَوْ كَمَا قَالَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.