مسند البزار 6464
البصريون عن أنس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ عَمْرٍو الدُّورِيِّ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ أَبُو بَحْرٍ الْبَكْرَاوِيُّ، نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ حَفْصٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.