دليل

مسند البزار 6463

البصريون عن أنس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أَبُو مُوسَى، نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ حَفْصٍ، عَنْ أَنَسٍ ; أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.