مسند البزار 6349
الزهري عنه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، نَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَنَسٍ ;
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى عَلَى حَمْزَةَ يَوْمَ أُحُدٍ فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَرَآهُ قَدْ مُثِّلَ بِهِ فَقَالَ: لَوْلَا أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ فِي نَفْسِهَا لَتَرَكْتُهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الْعَافِيَةُ فِي بُطُونِهَا، ثُمَّ دَعَا بِنَمِرَةٍ، فَكَفَّنَهُ فِيهَا، فَكَانَتْ إِذَا مُدَّتْ عَلَى رِجْلَيْهِ انْكَشَفَ رَأْسُهُ، وَإِذَا مُدَّتْ عَلَى رَأْسِهِ تَبْدُو رِجْلَاهُ، قَالَ: فَكَثُرَتِ الْقَتْلَى، وَقَلَّتِ الثِّيَابُ، قَالَ: وَكُفِّنَ الرَّجُلَانِ وَالثَّلَاثَةُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدَةِ، ثُمَّ يُدْفَنُونَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْأَلُ عَنْهُمْ: أَيُّهُمْ أَكْثَرُ قُرْآنًا ؟ فَيُقَدِّمُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ، فَدَفَنَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.