مسند البزار 6310
الزهري عنه
اعرض الإسناد
نَاهُ زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، وَاللَّفْظُ لَفْظُ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ ;
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ يَوْمًا لِأَصْحَابِهِ: يَدْخُلُ مِنْ هَاهُنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ - قَالَ مَعْمَرٌ فِي حَدِيثِهِ: تَنْطِفُ لِحْيَتُهُ مَاءً مِنْ وُضُوءٍ تَوَضَّأَهُ مُعَلِّقٌ نَعْلَيْهِ - فَدَخَلَ سَعْدٌ، قَالَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ كُلُّ ذَلِكَ يَأْتِي سَعْدٌ، فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو انْصَرَفَ مَعَهُ لَيْلَتَهُ، فَقَالَ: يَا عَمِّ، إِنَّهُ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَمْرٍو بَعْضُ الْقَوْلِ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَبِيتَ عِنْدَكَ قَالَ: نَعَمْ يَا ابْنَ أَخِي، فَبَاتَ عَبْدُ اللهِ عِنْدَهُ، وَبَاتَ سَعْدٌ نَائِمًا، فَإِذَا تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ ذَكَرَ اللهَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَصَنَعَ ذَلِكَ ثَلَاثَ لَيَالٍ لَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ مِنَ الْيَوْمِ الثَّالِثِ قَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: إِنَّهُ وَاللهِ مَا كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَمْرٍو إِلَّا خَيْرٌ، وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ لَكَ: يَدْخُلُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَعْلَمَ مَا عَمَلُكَ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: مَا هُوَ إِلَّا مَا رَأَيْتَ يَا ابْنَ أَخِي، إِلَّا أَنِّي لَمْ أَبِتْ ضَاغِنًا عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.