دليل

مسند البزار 6304

الزهري عنه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ وَسَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ وَزُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالُوا: أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ:

أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالُوا - حِينَ أَفَاءَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِهِ أَمْوَالَ هَوَازِنَ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعْطِي رِجَالًا مِنْ قُرَيْشٍ الْمِائَةَ مِنَ الْإِبِلِ قَالُوا -: يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ، يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكُنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ، قَالَ أَنَسٌ: فَحُدِّثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَقَالَتِهِمْ، فَأَرْسَلَ إِلَى الْأَنْصَارِ، فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ مَنْ أَدَمٍ لَمْ يُدْعَ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِهِمْ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا جَاءَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ ؟ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: أَمَّا ذَوُو آرَائِنَا فَلَمْ يَقُولُوا شَيْئًا، وَأَمَّا نَاسٌ حَدِيثَةٌ أَسْنَانُهُمْ فَقَالُوا كَذَا وَكَذَا - لِهَذَا الْقَوْلِ - فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنِّي أُعْطِي رِجَالًا أَتَأَلَّفُهُمْ وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى رِحَالِكُمْ، فَوَاللهِ لَمَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ، قَالُوا: أَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: سَتَجِدُونَ، أَوْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً شَدِيدَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوُا اللهَ وَرَسُولَهُ، فَإِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، قَالَ أَنَسٌ: فَلَمْ نَصْبِرْ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.