مسند البزار 6193
المدنيون عنه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبَانَ، نَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ أَخَفَّ صَلَاةً مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَا أَتَمَّ، وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ وَرَاءَهُ فَيُخَفِّفُ مَخَافَةَ أَنْ تُفْتَنَ أُمُّهُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.