دليل

مسند البزار 6193

المدنيون عنه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبَانَ، نَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:

مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ أَخَفَّ صَلَاةً مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَا أَتَمَّ، وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ وَرَاءَهُ فَيُخَفِّفُ مَخَافَةَ أَنْ تُفْتَنَ أُمُّهُ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.