مسند البزار 6002
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبَانَ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، عَنْ حَرْبِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى- يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ، أَوْ: كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.