MajelisNoteدليل

مسند البزار 5998

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَبُّوَيْهِ الْمَرْوَزِيُّ، نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، نَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

مَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ وَافٍ، أَوْ غَيْرِ وَافٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

  • البزار

    وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد أحسن من هذا الإسناد

    في مسند البزار, ص 5998

الرواة

  1. أم المؤمنين ، أفقه النساء مطلقات ⁧57 هـ ، أو 58 هـ⁩
    عن
  2. ثقة ثبت فقيه مشهورت ⁧116هـ ، أو 117هـ ، أو 118هـ ، أو 119هـ ، أو 120هـ⁩
    عن
  3. ثقةت ⁧132هـ أو 134 هـ أو 135 هـ أو 136 هـ⁩
    عن
  4. صدوق ربما أخطأت ⁧163 هـ ، 168 هـ ، وقيل 167هـ⁩
    نا
  5. ثقة ثبت فقيهت ⁧224 هـ⁩
    نا
  6. حدثنا
  7. ت ⁧291 هـ أو 292 هـ أو 294 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا