مسند البزار 5963
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَلِيٍّ الْمَعْرُوفُ بِالْكِرْمَانِيِّ، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
كَانَ حِبَّانُ بْنُ مُنْقِذٍ أَصَابَتْهُ ضَرْبَةٌ فِي رَأْسِهِ فَذَهَبَتْ بِبَعْضِ عَقْلِهِ، فَكَانَ إِذَا بَاعَ أَوِ اشْتَرَى يَقُولُ: لَا خِلَابَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.