مسند البزار 5959
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَالِكٍ الْقُشَيْرِيُّ، نَا أَبُو أُمَيَّةَ بْنُ يَعْلَى، نَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ حَتَّى تُنْتَجَ ثُمَّ تُنْتَجَ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ، وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.