مسند البزار 5933
اعرض الإسناد
وَنَاهُ زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، نَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ الْمُغِيرَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ أَيْضًا، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، مَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ كَفَرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.