مسند البزار 5920
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ، نَا أَزْهَرُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
أَمَرَنَا أَنْ نَنْقُضَ مَزَاوِدَنَا بَعْدَ ثَلَاثٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ، نَا أَزْهَرُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
أَمَرَنَا أَنْ نَنْقُضَ مَزَاوِدَنَا بَعْدَ ثَلَاثٍ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.