مسند البزار 5909
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ، نَا عَلِيُّ بْنُ عَابِسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا ثُمَّ قَالَ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقَنَّ أَمَامَهُ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.