مسند البزار 5274
حديث جابر بن زيد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: نَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ: مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ، قَالَ: قُلْتُ: قَدْ كَانَ يَذْكُرُ الثَّالِثَ، قَالَ: مَا هُوَ ؟ قُلْتُ: الْحِمَارُ. قَالَ: رُوَيْدَكَ الْحِمَارُ. قُلْتُ: قَدْ كَانَ يَذْكُرُ الرَّابِعَ. قَالَ: مَا هُوَ ؟ قُلْتُ: الْعِلْجُ الْكَافِرُ. قَالَ: إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ كَافِرٌ وَلَا مُسْلِمٌ فَافْعَلْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.