MajelisNoteدليل

مسند البزار 5235

كريب عن ابن عباس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَحْرٍ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ أَبُو يَعْلَى، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ كُرَيْبٍ قَالَ:

مَاتَ ابْنٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: يَا كُرَيْبُ اخْرُجْ فَانْظُرْ هَلِ اجْتَمَعَ لِابْنِي أَحَدٌ، فَخَرَجْتُ فَقُلْتُ: قَدِ اجْتَمَعَ أَرْبَعُونَ أَوْ أَكْثَرُ، فَقَالَ: أَخْرِجُوهُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ أَوْ أَكْثَرُ فَيَشْفَعُونَ فِيهِ إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا