مسند البزار 5235
كريب عن ابن عباس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَحْرٍ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ أَبُو يَعْلَى، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ كُرَيْبٍ قَالَ:
مَاتَ ابْنٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: يَا كُرَيْبُ اخْرُجْ فَانْظُرْ هَلِ اجْتَمَعَ لِابْنِي أَحَدٌ، فَخَرَجْتُ فَقُلْتُ: قَدِ اجْتَمَعَ أَرْبَعُونَ أَوْ أَكْثَرُ، فَقَالَ: أَخْرِجُوهُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ أَوْ أَكْثَرُ فَيَشْفَعُونَ فِيهِ إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.