مسند البزار 5215
كريب عن ابن عباس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ وُهَيْبٍ الْكُوفِيُّ، قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، قَالَ: نَا مِنْدَلٌ عَنْ رِشْدِينَ بْنِ كُرَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ:
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي وَافِدَةُ النِّسَاءِ إِلَيْكَ، هَذَا الْجِهَادُ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى الرِّجَالِ، فَإِنْ نَصَبُوا أُجِرُوا، وَإِنْ قُتِلُوا كَانُوا أَحْيَاءً عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وَنَحْنُ مُعَاشِرَ النِّسَاءِ نَقُومُ عَلَيْهِمْ فَمَا لَنَا مِنْ ذَلِكَ ؟ قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَبْلِغِي مَنْ لَقِيتِ مِنَ النِّسَاءِ أَنَّ طَاعَةَ الزَّوْجِ وَاعْتِرَافًا بِحَقِّهِ يَعْدِلُ ذَلِكَ، وَقَلِيلٌ مِنْكُنَّ مَنْ يَفْعَلُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.