دليل

مسند البزار 4686

اعرض الإسناد

وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ:

" إِذَا طَالَبَ الرَّجُلُ الْآخَرَ فَدَعَا أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ إِلَى الَّذِي يَقْضِي بَيْنَهُمَا فَأَبَى أَنْ يَجِيءَ فَلَا حَقَّ لَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.