مسند البزار 4685
اعرض الإسناد
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ
كَانَ يَنْهَى أَنْ يَقُدَّ الرَّجُلُ السَّيْرَ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ، أَوْ كَانَ يَنْهَى أَحَدَنَا أَنْ يُقَدَّ السَّيْرُ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.