دليل

مسند البزار 4685

اعرض الإسناد

وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ

كَانَ يَنْهَى أَنْ يَقُدَّ الرَّجُلُ السَّيْرَ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ، أَوْ كَانَ يَنْهَى أَحَدَنَا أَنْ يُقَدَّ السَّيْرُ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.