مسند البزار 4680
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: نَا أَبِي، قَالَ: نَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: نَا خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ؓ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ
كَانَ يَنْهَى رَبَّ النَّخْلِ أَنْ يَتَدَيَّنَ فِي ثَمَرَةِ نَخْلِهِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْ ثَمَرِهَا؛ مَخَافَةَ أَنْ يَتَدَيَّنَ بِدَيْنٍ كَثِيرٍ، ثُمَّ تَفْسُدُ الثَّمَرَةُ، وَكَانَ يَنْهَى رَبَّ الزَّرْعِ أَنْ لَا يَدَّانَ فِي زَرْعِهِ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَصَادَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.