دليل

مسند البزار 4656

اعرض الإسناد

وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ:

" إِنَّ الرَّجُلَ لَا تَمْتَلِئُ نَفْسُهُ مِنَ الْمَالِ حَتَّى تَمْتَلِئَ مِنَ التُّرَابِ، وَلَوْ لِأَحَدِكُمْ وَادٍ مَلْآنُ مَا بَيْنَ أَعْلَاهُ إِلَى أَسْفَلِهِ أَحَبَّ أَنْ يُمْلَأَ لَهُ وَادٍ آخَرُ، فَإِنْ مُلِئَ الْوَادِ الْآخَرُ فَانْطَلَقَ فَوَجَدَ وَادٍ آخَرَ قَالَ: أَمَا وَاللهِ لَوِ اسْتَطَعْتُ لَمَلَأْتُكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.