دليل

مسند البزار 4647

اعرض الإسناد

وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ:

" إِذَا نَكَحَ الْمَرْأَةَ الرَّجُلَانِ كِلَاهُمَا، فَأَحَقُّ النَّاكِحَيْنِ أَوَّلُهُمَا، وَالْبَيْعُ إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلَانِ سِلْعَةً وَاحِدَةً، فَأَحَقُّهُمَا أَوَّلُهُمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.