مسند البزار 4647
اعرض الإسناد
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ:
" إِذَا نَكَحَ الْمَرْأَةَ الرَّجُلَانِ كِلَاهُمَا، فَأَحَقُّ النَّاكِحَيْنِ أَوَّلُهُمَا، وَالْبَيْعُ إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلَانِ سِلْعَةً وَاحِدَةً، فَأَحَقُّهُمَا أَوَّلُهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.