مسند البزار 4643
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: نَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ؓ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ
كَانَ يَأْمُرُ بِقِرَى الضَّيْفِ، وَنَهَى أَنْ نَحْتَلِبَ مَاشِيَةَ الرَّجُلِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَيَقُولُ: " إِنَّمَا أَلْبَانُهَا كَمَا فِي جِفَانِكُمْ " - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا - " لَيْسَ أَحَدُهَا بِأَحَلَّ مِنَ الْآخَرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.