دليل

مسند البزار 4631

اعرض الإسناد

وَبِإِسْنَادِهِ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَعْرَابِ يَسْتَفْتِيهِ فِي الَّذِي يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَالَّذِي يَحِلُّ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أُحِلَّ لَكَ الطَّيِّبَاتُ وَحُرِّمَ عَلَيْكَ الْخَبَائِثُ إِلَّا أَنْ تُضْطَرَّ إِلَى طَعَامٍ لَا يَحِلُّ لَكَ فَتَأْكُلَ مِنْهُ حَتَّى تَسْتَغْنِيَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.