مسند البزار 4631
اعرض الإسناد
وَبِإِسْنَادِهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَعْرَابِ يَسْتَفْتِيهِ فِي الَّذِي يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَالَّذِي يَحِلُّ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أُحِلَّ لَكَ الطَّيِّبَاتُ وَحُرِّمَ عَلَيْكَ الْخَبَائِثُ إِلَّا أَنْ تُضْطَرَّ إِلَى طَعَامٍ لَا يَحِلُّ لَكَ فَتَأْكُلَ مِنْهُ حَتَّى تَسْتَغْنِيَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- عنصحابي مشهورت 58 هـ , وقيل 59 هـ , ,وقيل أول 60 هـ , وقيل بين 55هـ إلى60 هـ
- عن
- حدثني
- ناليس بالقوي
- حدثنيتركوه ، وكذبه ابن معينت 189 هـ ، أو 190 هـ
- حدثنات 249 هـ
- ت 291 هـ أو 292 هـ أو 294 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com