مسند البزار 4631
اعرض الإسناد
وَبِإِسْنَادِهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَعْرَابِ يَسْتَفْتِيهِ فِي الَّذِي يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَالَّذِي يَحِلُّ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أُحِلَّ لَكَ الطَّيِّبَاتُ وَحُرِّمَ عَلَيْكَ الْخَبَائِثُ إِلَّا أَنْ تُضْطَرَّ إِلَى طَعَامٍ لَا يَحِلُّ لَكَ فَتَأْكُلَ مِنْهُ حَتَّى تَسْتَغْنِيَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.