مسند البزار 4596
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْعَطَّارُ، قَالَ: نَا صَفْوَانُ بْنُ هُبَيْرَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ ؓ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
" طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ، وَيَدُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى الْجَمَاعَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.