مسند البزار 4562
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ ؓ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- البيهقي
أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من سمرة في غير حديث العقيقة
في مسند البزار, ص 4562 - الشافعي
حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة غير ثابت
في مسند البزار, ص 4562 - المباركفوري
أحاديث النهي وإن كان كل واحد منها لا يخلو عن مقال لكنها تثبت من طريق ثلاثة من الصحابة سمرة وجابر بن سمرة وابن عباس وبعضها يقوي بعضا فهي أرجح من حديث واحد غير خال من المقال وهو حديث عبد الله بن عمرو
في مسند البزار, ص 4562
روايات أخرى للحديث
جامع الترمذي 1237جامع الترمذي 1238سنن ابن ماجه 2270سنن ابن ماجه 2271
الرواة
- عنصحابي مشهورت 58 هـ , وقيل 59 هـ , ,وقيل أول 60 هـ , وقيل بين 55هـ إلى60 هـ
- عنثقة فقيه ، فاضل مشهور ، وكان يرسل كثيرا ويدلست 110 هـ
- عنثقة ثبتت 117 هـ , أو : 118 هـ
- ناثقه عابد ، أثبت الناس في ثابت ، وتغير حفظه بآخرهت 167 هـ ،أو 165 هـ.
- حدثناصدوقت 238هـ أو 239 هـ 240هـ
- ت 291 هـ أو 292 هـ أو 294 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com