دليل

مسند البزار 4503

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: نَا رَوْحُ بْنُ أَسْلَمَ، وَالْحَجَّاجُ بْنُ نُصَيْرٍ، قَالَ: نَا أَبُو طَلْحَةَ وَهُوَ شَدَّادُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الْوَازِعِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ -:

" إِنَّ لِي حَوْضًا مَا بَيْنَ أَيْلَةَ وَصَنْعَاءَ عَرْضُهُ كَطُولِهِ، يَعُبُّ فِي مِيزَابَانِ مِنَ الْجَنَّةِ أَحَدُهُمَا مِنْ وَرِقٍ، وَالْآخَرُ مِنْ ذَهَبٍ، وَأَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، وَأَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ، فِيهِ آنِيَةٌ عَدَدُ نُجُومِ السَّمَاءِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ يَظْمَأْ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.