مسند البزار 4472
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ، قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: نَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ وَهُوَ سُلَيْمَانُ، عَنْ أَبِيهِ ؓ قَالَ
سَأَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ جَعْفَرًا ؓ حِينَ قَدِمَ مِنَ الْحَبَشَةِ: مَا أَعْجَبَ شَيْءٍ رَأَيْتَهُ ؟ قَالَ: رَأَيْتُ امْرَأَةً تَحْمِلُ عَلَى رَأْسِهَا مِكْتَلًا مِنْ طَعَامٍ، فَمَرَّ فَارِسٌ فَرَكَضَهُ فَأَبْذَرَهُ، فَجَلَسَتْ تَجْمَعُ طَعَامَهَا، ثُمَّ الْتَفَتَتْ، قَالَتْ: وَيْلٌ لَهُ إِذَا وَضَعَ الْمَلِكُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُرْسِيَّهُ، فَأَخَذَ لِلْمَظْلُومِ مِنَ الظَّالِمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَصْدِيقًا لِقَوْلِهَا: لَا قُدِّسَتْ أُمَّةٌ أَوْ كَيْفَ تُقَدَّسُ أُمَّةٌ لَا يَأْخُذُ ضَعِيفُهَا حَقَّهُ مِنْ شَدِيدِهَا غَيْرَ مُتَعْتَعٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.