مسند البزار 4408
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: نَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ ؓ قَالَ:
كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَبَلَغَهُ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ مَاتَ ابْنٌ لَهَا فَحَزِنَتْ عَلَيْهِ، فَقَامَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ فَلَمَّا بَلَغَ بَابَ الْمَرْأَةِ قِيلَ لِلْمَرْأَةِ: إِنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ يُرِيدُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا يُعَزِّيهَا، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَمَا أَنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّكِ جَزِعْتِ عَلَى ابْنِكِ فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ وَمَا لِي لَا أَجْزَعُ وَأَنَا رَقُوبٌ لَا يَعِيشُ لِي وَلَدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّمَا الرَّقُوبُ الَّذِي يَعِيشُ وَلَدُهَا إِنَّهُ لَا يَمُوتُ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَوِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ نَسَمَةٌ - أَوْ قَالَ - ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَحْتَسِبُهُمْ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ " فَقَالَ عُمَرُ ؓ وَهُوَ عَلَى يَمِينِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: بِأَبِي وَأُمِّي وَاثْنَيْنِ، قَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: " وَاثْنَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.