مسند البزار 4373
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَبِشْرُ بْنُ آدَمَ، قَالَا: نَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
" حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ، وَمَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ خَلَفَ رَجُلًا مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ إِلَّا قِيلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ. قَالَ: فَمَا ظَنُّكُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.