مسند البزار 4354
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: نَا أَبُو مُسْلِمٍ، عَنِ الْجَارُودِ ؓ قَالَ:
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَفِي الظَّهْرِ قِلَّةٌ، فَتَذَاكَرَ الْقَوْمُ بَيْنَهُمُ الظَّهْرَ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا تَقُولُ فِي الضَّالَّةِ ؟ فَقَالَ: إِذَا رَأَيْتَ ضَالَّةً أَوْ لُقَطَةً فَانْشُدْهَا، وَلَا تَكْتُمْ وَلَا تُغَيِّرْ، وَرَأَيْتُهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فَانْشُدْهَا وَلَا تَكْتُمْ وَلَا تُغَيِّبْ، فَإِنْ عَرَفْتَ صَاحِبَهَا وَإِلَّا فَمَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.