مسند البزار 4231
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ الصَّائِغُ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: نَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ؓ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
" لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ قَائِمًا حَتَّى يَلِيَ اثْنَا عَشَرَ أَحْسَبُهُ قَالَ: " مِنْ قُرَيْشٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.