دليل

مسند البزار 4231

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ الصَّائِغُ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: نَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ؓ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:

" لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ قَائِمًا حَتَّى يَلِيَ اثْنَا عَشَرَ أَحْسَبُهُ قَالَ: " مِنْ قُرَيْشٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.