مسند البزار 4230
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: نَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: نَا أَبُو الْعُمَيْسِ - وَاسْمُهُ عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ - عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ ؓ قَالَ:
آخَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، فَجَاءَ سَلْمَانُ يَزُورُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً، فَقَالَ: مَا شَأْنُكِ ؟ فَقَالَتْ: إِنَّ أَخَاكَ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي شَيْءٍ مِنَ النِّسَاءِ، قَالَ: فَلَمَّا جَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ رَحَّبَ بِسَلْمَانَ، وَقَرَّبَ إِلَيْهِ الطَّعَامَ، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: اطْعَمْ، قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ لَمَا طَعِمْتَ فَمَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ، قَالَ: فَأَكَلَ مَعَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ إِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. أَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، صُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، وَائْتِ أَهْلَكَ، وَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ثُمَّ بَاتَ عِنْدَهُ سَلْمَانُ حَتَّى كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ قَامَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، فَحَبَسَهُ سَلْمَانُ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الصُّبْحِ، قَالَ: قُمِ الْآنَ، قَالَ: فَقَامَا فَصَلَّيَا، ثُمَّ خَرَجَا إِلَى الصَّلَاةِ، فَلَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ قَامَ إِلَيْهِ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ لَهُ سَلْمَانُ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لَهُ سَلْمَانُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.