مسند البزار 4202
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: نَا وَهْبُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ حَبِيبٍ بِنْتُ الْعِرْبَاضِ، عَنْ أَبِيهَا ؓ قَالَ:
نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُوطَأَ السَّبَايَا حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.