دليل

مسند البزار 4201

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ، قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ ؓ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ

كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ الْأَوَّلِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلِلثَّانِي مَرَّةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.