مسند البزار 4153
ما روى فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْمُلْحَمِيُّ، قَالَ: نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ: نَا رَاشِدٌ الْحِمَّانِيُّ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ؓ قَالَ:
أَوْصَانِي أَبُو الْقَاسِمِ - ﷺ: " أَلَّا أُشْرِكَ بِاللهِ وَإِنْ حُرِّقْتُ، وَأَلَّا أَتْرُكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا ; فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ، وَلَا أَشْرَبُ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.