مسند البزار 4116
ما روى فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: نَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ -:
" بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ عَمُودَ الْكِتَابِ احْتُمِلَ مِنْ تَحْتِ رَأْسِي فَظَنَنْتُ أَنَّهُ مَذْهُوبٌ بِهِ فَأَتْبَعْتُهُ بَصَرِي فَعُمِدَ بِهِ إِلَى الشَّامِ، أَلَا وَإِنَّ الْإِيمَانَ حِينَ تَقَعُ الْفِتَنُ بِالشَّامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.