دليل

مسند البزار 4115

ما روى فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نَا نَصْرُ بْنُ نَجِيحٍ، قَالَ: نَا أَبُو عُمَرَ حَفْصٌ، عَنْ زِيَادٍ النُّمَيْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

" مَنْ وَافَقَ مِنْ أَخِيهِ شَهْوَةً غُفِرَ لَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.