مسند البزار 4115
ما روى فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نَا نَصْرُ بْنُ نَجِيحٍ، قَالَ: نَا أَبُو عُمَرَ حَفْصٌ، عَنْ زِيَادٍ النُّمَيْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
" مَنْ وَافَقَ مِنْ أَخِيهِ شَهْوَةً غُفِرَ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.