مسند البزار 4083
ما روى فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ بْنِ حَبِيبٍ الرَّقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ، قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بُكَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي زِيَادَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ؓ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ:
" إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَنْزِلُ فِي ثَلَاثِ سَاعَاتٍ بَقِينَ مِنَ اللَّيْلِ فَيَفْتَحُ الذِّكْرَ السَّاعَةَ الْأُولَى الَّذِي لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ غَيْرُهُ، فَيَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ مَا يَشَاءُ، ثُمَّ يَنْزِلُ السَّاعَةَ الثَّانِيَةَ إِلَى جَنَّةِ عَدْنٍ، وَهِيَ الَّتِي لَمْ يَرَهَا غَيْرُهُ وَلَمْ تَخْطُرْ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، لَا يَسْكُنُهَا مَعَهُ مِنْ بَنِي آدَمَ غَيْرُ ثَلَاثَةٍ: النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ، ثُمَّ يَقُولُ: طُوبَى لِمَنْ دَخَلَكِ، ثُمَّ يَنْزِلُ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: أَلَا مُسْتَغْفِرٌ فَيَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ، أَلَا مِنْ سَائِلٍ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، أَلَا مِنْ دَاعٍ يَدْعُونِي فَأُجِيبَهُ حَتَّى تَكُونَ صَلَاةُ الْفَجْرِ، وَكَذَلِكَ يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، قَالَ: تَشْهَدُهُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.